رجل يشكو لمحكمة الأسرة: "زوجتى رفضت العودة وعندما قررت الزواج خططت لحبسى"

الخميس، 16 سبتمبر 2021 06:30 ص
رجل يشكو لمحكمة الأسرة: "زوجتى رفضت العودة وعندما قررت الزواج خططت لحبسى" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أدعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية، بعد طرده من مسكن الزوجية والاستيلاء على منزله، رغم حصوله على قرار تمكين مشترك، وتبديدها أمواله وأقامتها ضده دعوي حبس ومقاضاته للحصول على نفقات تتجاوز 20 ألف جنيه شهريا، ليؤكد: "زوجتي اعتادت على إهانتي، ودفعتني لسداد آلاف الجنيهات شهريا لها حتي تسمح لى برؤية أولادي بشكل ودي، وعندما قررت الزواج بعد رفضها عودتي لمنزلى طوال عام و8 شهور، دخلت معى فى صراع وقررت الادعاء أننى أشكل خطرا عليها وعلى الأطفال، واتهمتني بمعاملتهم بعنف".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تستغل كل ثغرة فى القانون حتى تسلبني حقوقى، رغم أنني أسدد لها الأموال اللازمة للعلاج والنفقات والطعام، ولا أبخل عليها مطلقا رغم حرمانها لى من أطفالى، وتخطيطها للانتقام مني، لأصبح بسببها مهددا بالحبس بسبب تحايلها بدعاوي النفقات ضدي".

وأضاف: "اتفقنا أن أخذ الأولاد مقابل مبلغ مالى لها، ولكنها تخلفت عن الاتفاق، ورفضت أن نحكم عقلنا لمصلحتهم، وامتنعت عن إرسالهم للمكوث معي بمنزل والدتي، وذهبت دون علمي لمحكمة الأسرة وأخذت حكما ضدي دون علمي ومنعتني من رويتهم، وادعت أنني أشكل خطرا عليهم، ودفعت أموالا لشهود زور ليفتروا على".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة