ما الامتيازات الممنوحة لـ"الجمعيات ذات النفع العام" بقانون العمل الأهلى؟

الأحد، 08 أغسطس 2021 11:00 م
ما الامتيازات الممنوحة لـ"الجمعيات ذات النفع العام" بقانون العمل الأهلى؟ الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أى قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه.

 

وأجازت المادة "55"، من القانون إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام.

 

وأناطت المادة "56" من القانون، برئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.

 

كما أكد القانون على أن هذه الجمعية "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها.

 

وتنص المادة 57 على أنه للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة، أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة