فريد من نوعه.. حكم قضائى بالتطليق "خلعا" لزوجين قبطيين.. المحكمة استندت على تغير الزوجة لـ"الملة".. والحيثيات: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى "حسمت النزاع" بين الطرفين

الأحد، 08 أغسطس 2021 09:00 م
فريد من نوعه.. حكم قضائى بالتطليق "خلعا" لزوجين قبطيين.. المحكمة استندت على تغير الزوجة لـ"الملة".. والحيثيات: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى "حسمت النزاع" بين الطرفين محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة، حكماَ فريداَ من نوعه، بالتطليق خلعاَ بين زوجين أقباط، وذلك استنادا على تغير الطائفة الكنسية، وتمارس الشعائر الدينية حسب نظام الكنيسة التي اتبعتها.  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 881 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة أول، لصالح المحامى جون نظمى، برئاسة المستشار أنس إسماعيل، وعضوية المستشارين هيثم ياسين، وجلال المصلحى، وبحضور وكيل النيابة محمد أبو شادى، وأمانة سر جوزيف عدلى.

6851-6851-download

الوقائع.. زوجة قبطية تقيم دعوى خلع

 

وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها تتحصل في ان المدعية قد أقامتها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاَ، وقالت شرحاَ لدعواها: أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الكنسي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها انضمت إلى طائفة كنسية أخرى، وتبغض الحياة مع المدعى عليه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية قبله، وترد إليه عاجل صداقها.

 

ولما كان المدعى قد رفض التراضي على الخلع مع المدعية فإنه: "عملاَ بنص المادة 20/1 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية"، فالمدعية تقيم دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها آنفة البيان، وقد تقدمت لمكتب التسوية بطلب تسوية ولكن دون جدوى، مما حدا لإقامة دعواها، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على: 1-العقد الكنسى المؤرخ 12 يناير 2007 ثابت بها أن المدعى عليه تزوج منها على صداق فدره الحال منه مبلغ 10 جنيهات، 2- إنذار رسمي على يد محضر بعرض مقدم الصداق وقدره مبلغ 10 جنيهات على المدعى عليه وشهادة من الكنيسة التي انضمت إليها وأصبحت عضواَ فيها، وتمارس الشعائر الدينية حسب نظام الكنيسة وأنها تتبع التعاليم الانجيلية في الطقوس والشعائر الدينية.   

33515-33515-33515-ce12ce3a7309c58972c3d65d31a7e0701

المحكمة تسعى للصلح بين الطرفين

 

في تلك الأثناء – المحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيلها، وقررت أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب ذلك البغض، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية قبله، وأنها تفتدى نفسها منه برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة عقد زواجها منه إليه، وأرفق ملف التسوية الخاص بالدعوى وقد طالعته المحكمة، والمحكمة ندبت "م. س" حكماَ عن المدعية، وندبت "ط. أ"، حكما عن المدعى عليه بعد بتحليفهما اليمين القانونية، وبجلسة 8 أكتوبر 2020 مثل وكيل المدعية، وورد تقرير الحكمين والذى انتهيا فيه إلى فشل مساعي الصلح بين الطرفين، والمحكمة عرضت الصلح، ورفض، وقدم الخبيرين الاجتماعي والنفسي تقريرهما. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – بادئ ذي بدء فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه: "إذا كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن مناط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفى الملة أو الطائفة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى، وهى تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييرا لم يحصل، طبقا للطعن رقم 23 لسنة 46 قضائية.  

35076-35076-35076-35076-محكمة-مصرية

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تحسم النزاع 

 

وبحسب "المحكمة" – فلما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة من زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا.

 

ووفقا لـ"المحكمة" – ومؤدى ذلك أنه يتعين للحكم بالخلع في حالة عدم تراضى الزوجين عليه، وإقامة الزوجة دعواها بطلبه أن تتوافر الشروط الآتية: 1-التنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعى، 2-أن ترد على زوجها ما أعطاه إياها من صداق، 3-عجز المحكمة عن الصلح ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهد إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين وأن تتكرر هذه المحاولة مرتين على الأقل وإن كان لهما ولد تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماَ ولا تزيد على 60 يوما.  

 

المحكمة تقضى بالخلع لصالح الزوجة

 

كما نصت المادة "18" التي أحالت إليها المادة "20" في كيفية الصلح وعرض الصلح من المحكمة على المدعية والمدعى عليه، فرفضته المدعية وقبله المدعى عليه يعتبر هذا عجزاَ من المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، و4-ندب حكمين لموالاة الصلح بين الزوجين وللمحكمة أن تأخذ لما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال لهما بصفته شاهدا، 5-أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله.

 

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء بتطليقها على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للخلع وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد حضرت بالجلسات بشخصها، والمحكمة عرضت عليها الصلح ورفضت، وقررت أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه، وأنه لا سبيل لاستمرار بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية قبل المدعى عليه، وردت عليه مقدم الصداق بموجب إنذار عرض على يد محضر مبرئ للذمة، لا سيما وأن المحكمة ندبت حكمين لموالاة الصلح بين الزوجين وقد عجزت عن الإصلاح بين الطرفين بعرضها الصلح للرفض، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى أن دعوى المدعية الراهنة قد استوفت شرائطها وقد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء لها بطلباتها.   

1
 
 

 

2
 
 

 

3
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة