أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير مالك شركة ضبط بحوزته 270 ألف كبسولة فيتامينات مهربة ومحظورة

الجمعة، 06 أغسطس 2021 03:00 ص
اعرف مصير مالك شركة ضبط بحوزته 270 ألف كبسولة فيتامينات مهربة ومحظورة ادويه مهربة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 270 ألف كبسولة فيتامينات مهربة، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باستيراد حاوية مشمولها (إكسسوار حريمى) من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة، مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة. ​

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، وأسفرت أعمالها عن ضبط (10) طرود بداخلهم (300) عبوة بإجمالى (270٫000 كبسولة فيتامينات تحوى مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات) بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

تعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

وحددت المادة 122من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة