أهم ما جاء بقانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. ما أهدافه ومصادر تمويله وأوجه إنفاق أمواله؟.. ما دوره فى تقديم خدمة طبية أفضل وكيف ستتم مراقبة حساباته؟.. وما هو العائد على المواطن؟

الأحد، 29 أغسطس 2021 04:00 ص
أهم ما جاء بقانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. ما أهدافه ومصادر تمويله وأوجه إنفاق أمواله؟.. ما دوره فى تقديم خدمة طبية أفضل وكيف ستتم مراقبة حساباته؟.. وما هو العائد على المواطن؟ مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ينص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ "الصندوق".

ويمثل إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وفى هذا التقرير نعرض أبرز الأسئلة حول كل ما يتعلق بالقانون وإجاباتها:

 

س: ما هو هدف الصندوق؟
 

ج: يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

س: من يدير الصندوق؟
 

ج: يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى.

 

س: ما هى مهام مجلس الامناء والادارة والمدير التنفيذى؟
 

ج: يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

أما مجلس الإدارة فهو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، والإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء والإشراف على سير العمل بالصندوق واعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق والموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تُقدم للصندوق، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء.

 

س: ما موارد الصندوق؟
 

ج: حددت المادة "10"من القانون موارد الصندوق فيما يلى:

- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق

- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة

- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فلا غير الأغراض الزراعية

- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان

- المبلغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق

- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة

- عوائد استثمار أموال الصندوق

- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية

- الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء

 

س: ما الأوجه التى سيتم فيها صرف أموال الصندوق؟
 

ج: حدد القانون فى المادة (11) الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الأغراض الآتية:

- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة

- تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء

- المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق

 

س: ما طبيعة أموال الصندوق؟
 

ج: أموال الصندوق أموال عامة كما نصت المادة "12" وللصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

 

س: ما موقف الفائض فى موازنة الصندوق فى نهاية السنة المالية؟
 

ج: نصت المادة (13) على أن يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

س: هل هناك رقابة على حسابات الصندوق؟
 

ج: تخضع حسابات الصندوق طبقا للمادة "14" لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

س: هل تخضع أموال الصندوق للضرائب؟
 

ج: طبقا للمادة (15)، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبئها مباشرة وذلك كله فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

 

س: كيف سيتم وضع النظام الأساسى للصندوق؟
 

ج: نصت المادة (16) على أن يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حالات التدخلات الطبية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة