عقوبة قاسية تنتظر تاجرى عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر تاجرى عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه أموال - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (عامل ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول"– مقيمان بالقاهرة) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبى تحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لذويم المقيمين بداخل البلاد.
 
ويقوم المتهمونن باستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذى يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة