4 إجراءات لأصحاب الضبطية القضائية بحماية المستهلك للحماية من التلاعب والغش

الخميس، 19 أغسطس 2021 06:02 م
4 إجراءات لأصحاب الضبطية القضائية بحماية المستهلك للحماية من التلاعب والغش حماية المستهلك
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار قانون حماية المستهلك الصادرة بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الاجراءات التي يحق اتخاذها لمن لهم صفه الضبطية القضائية من العاملون بجهاز حماية المستهلك.

 
وتقضي المادة 37 من اللائحة التنفيذية، بإلتزام العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بیائا بهذه الصفقة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحيتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها ، ويكون لهم الحق في القيام بالإجراءات الآتية:
 
1 - الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز.
 
2- الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة الأحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها ويستلزم لذلك الحصول على إذن صريح من المدير التنفيذي أو نائب رئيس الجهاز أو رئيس الجهاز ، موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه وأسماء القائمين بالفحص ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يتم قيد الإذن بحسب التسلسل الزمني في دفتر خاص بذلك .
 
3 - اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص أية مخالفة لأحكام القانون.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة