مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بخلية إمبابة بالمصاريف الجنائية.. تعرف عليها

الخميس، 08 يوليو 2021 03:00 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بخلية إمبابة بالمصاريف الجنائية.. تعرف عليها هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، كلمة النهاية فى محاكمة 12 متهما بخلة إمبابة الإرهابية، بعد حكم بالمؤبد لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، وإيداع متهم حدث إحدى دور الرعاية لمدة 5 سنوات.

 

وخلال الحكم ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية واستخدمت الجنايات حقها المخول فى المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماه "داعش".

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاحا ناريا مششخنا، وذخيرة تستخدم مع السلاح النارى محل الاتهام، ووجه للمتهمين.

 

كما وجه للمتهمين من الثانى وحتى الثانى عشر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماه "داعش"، وروجا المتهمان الأول والثالث بطرية مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا معتقدات وأفكار داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة