أكرم القصاص - علا الشافعي

أغرب الخلافات بمحاكم الأسرة بسبب "الضرة".. "عروسة" تترك منزلها بعد 16 يوما من الزفاف: "أتى بزوجته لتعيش برفقتنا".. وسيدة تحرر بلاغا: "اقترن بصديقتى ومنحها أطفالى".. واعرف موقف قانون الأحوال الشخصية

السبت، 24 يوليو 2021 05:00 م
أغرب الخلافات بمحاكم الأسرة بسبب "الضرة".. "عروسة" تترك منزلها بعد 16 يوما من الزفاف: "أتى بزوجته لتعيش برفقتنا".. وسيدة تحرر بلاغا: "اقترن بصديقتى ومنحها أطفالى".. واعرف موقف قانون الأحوال الشخصية خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرى الكثير من السيدات وفقا للدعاوى التى تنظر أمام محاكم الأسرة، أن الزواج الثانى للزوج بمثابة خيانة لهن، بالأخص إذا حدث دون علمهن وموافقتهن، ففكرة أن تفاجأ الزوجة بأنها أصبح لها "ضره"، وأن سيدة أخرى ستشاركها فى زوجها ومحبته ووقته وماله وكل تفاصيل حياتها يشعل النيران فى قلبها، وتعتبره من الكوارث التى حلت بها، ما يدفعها لمحاولة الانتقام من زوجها لتبدأ حرب الدعاوى القضائية بينهما، فالزوج يرغب في إجبارها على القبول بالأمر الواقع، والزوجة ترغب في استرداد كرامتها المهدرة بحجة خداعها، وأن الأمر صعب وقاسي عليها، لتبحث عن حقوقها الضائعة ما بين دعاوى نفقات، وحبس لتخلف الأزواج عن النفقات.

ومن خلال أروقة محاكم الأسرة نستعرض فى السطور القادمة أغرب الدعاوى القضائية التى رصدت الخلافات الزوجية للأزواج والزوجات بسبب –الضرة-، وإقدام الزوج على التعدد.

 

- تركت منزلها بعد 16 يوما زواج: "بعد حفل الزفاف أتى بزوجته لتعيش برفقتنا"

"زي الفريك متحبش شريك".. تلك المقولة الشعبية المتداولة لخصت حال الزوجة التى لجأت لإقامة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة مصر الجديدة، بعد 16 يوم زواج، بعد أن اكتشفت إخفائه زواجه من أخرى، لتؤكد:" تزوجت بشكل تقليدي، فكان ناجحا فى عمله، ومن عائلة ميسورة الحال، ووفر لي السكن فى منطقة راقية، ولم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء حفل الزفاف حتى أتى بزوجته لتعيش برفقتنا".

وأضافت:" نشبت الحرب بيني وبينه، بسبب عدم مصارحته لى بزواجه، وتدخل أهله في حياتي، وتهديدي بتركي معلقة، لأعيش فى عذاب بين خيارين القبول بالعيش مه ضره، أو الطلاق بعد أيام من الزواج، فتركت منزل الزوجية، بسبب خشيتي على حياتي من تهديده بإرساله بلطجية لإجباري للرجوع للمنزل، وعندما حاول أهلى التدخل وحل الخلاف فكان رده بالتعدي عليهم بمنزله".

 

-سيدة تحرر بلاغا ضد زوجها:" تزوج صديقتى ومنحها أطفالى" 

لم تتخيل الزوجة التى وقفت أمام محكمة مدينة نصر لطلب الطلاق للضرر، أن تؤل حياتها إلى تلك الكارثة بعد أن تحفظ زوجها على أطفالها ومنحهم لزوجته الجديدة لتربيهم وحاول أن يسقط حقوقها الشرعية بدعوي نشوز، وادعائه باتهامات باطلة ارتكابها جرائم تمس الشرف وهو ما قامت على أثره بالحصول على حكم ضده بالسب والقذف.

وأكدت الزوجة التى عاشت برفقة زوجها 12 عام تعانى من العنف الزوجي والتعرض للضرب والإهانة والتعذيب، أن زوجها عاقبها على فضحه وصديقاتها المطلقة، بعد أن دخلت عليهم ووجدتهما بمنزلها فى وضع مخل.

وأشارت الزوجة:" بعد أن صبرت على الحياة مع زوج نصاب وخائن، وفشلت فى الطلاق منه أكثر من مرة بسبب خوفه من مطالبتي بحقوقى المالية التى سجلها بعقد الزواج، قرر أن يستخدم أطفالى لابتزازي والضغط علي، وملاحقته لى وتهديدى بالتخلص مني ".

 

-زوجة طالبت بتسليمها بمنزل الطاعة:" هعيش مع ضره خوفا من ضياع نفقتى"

خسرت الزوجة حق الاعتراض والاستئناف على حكم الطاعة، لتضطر للعودة لمسكن الزوجية برفقة زوجها وضرتها، خوفا من صدور حكم بنشوزها وضياع حقوقها وطفليها بعد تهديد الزوج بوقف نفقتها، وفى نفس الوقت لجأت لطلب الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بإمبابة .

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هعيش مع ضره خوفا من ضياع نفقتى، وقررت تحمل تعدي زوجي على بالضرب، وتسلط والدته التى تتحكم فى تصرفاتي وتحاسبني على الطعام الذى تمنحه لأولادي، حتي أسترد حقوقى، لتضيع الفرصة عليهم ويفشل مخططهم لمساومتي على التنازل على منقولاتى ومصوغاتي".

وتضيف:" حالته المادية ميسورة وبالرغم من ذلك يتركني ملاحقة بالديون، والمرتب الذى أتقاضاه يكفيني والطفلين بصعوبة، منه لله زوجي تزوج أخرى ورغم ذلك يرفض أن يعتقني وجعلنى خادمة لها مستغلا عدم امتلاكي إمكانيات لتربية أطفالى بمفردى" .

 

-قانون الأحوال الشخصية

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فعلي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، وبتعليق على تلك الإشكالية التى تواجه الأزواج.

 والقانون وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة  11 مكررا  من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 "، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال  كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة