بعد إحالتهم للمحاكمة.. 4 اتهامات قادت عصابة تهريب المهاجرين إلى خلف القضبان

الخميس، 22 يوليو 2021 06:00 ص
بعد إحالتهم للمحاكمة.. 4 اتهامات قادت عصابة تهريب المهاجرين إلى خلف القضبان الهجرة غير الشرعية ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة، 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين لليبيا، و"اليوم السابع"، يوضح في النقاط التالية أبرز الاتهامات التي واجهت المتهمين.

- تأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين.

- الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين.

- الشروع في تدبير انتقال عدد من المهاجرين.

- تزوير تأشيرات وأختام للمهاجرين.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وشرعوا فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا فى تدبير انتقال عدد من المهاجرين، وذلك باصطناع تأشيرات مزورة إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين قبل تهريبهم.

وغلظ القانون عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، حيث نص القانون على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1 ـ  إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2 ـ إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3 ـ  إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4 ـ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5 ـ إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6 ـ  إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7 ـ إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8 ـ  إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9 ـ إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة