أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط واشتراطات لإقامة أنشطة بمقار الجمعيات الأهلية..اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 يوليو 2021 11:00 م
ضوابط واشتراطات لإقامة أنشطة بمقار الجمعيات الأهلية..اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص تنظيم ممارسة العمل الأهلى " الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط إقامة بعض الأنشطة فى مقار الجمعيات التى سبق وأن حصلت على ترخيص، وهل يلزم الحصول على ترخيص أيضا لمباشرة النشاط.

ووفقا للائحة التنفيذية، يحظر علي الجمعية ، الإعلان عن أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي متي كانت تتطلب ترخيصًا من أي جهة ، وذلك قبل الحصول علي الترخيص من الجهة المعنية بإصداره ، كما يحظر عليها السماح لغيرها بمباشرة أي من هذه الأنشطة أو الإعلان عنها في مقرها أو في مكان تابع لها إلا بعد الحصول علي ترخيص بمباشرة النشاط من الجهة المعنية بإصداره .

الجدير بالذكر أنه وفقا لنص اللائحة التنفيذية، تلتزم جميع الكيانات القائمة ، المخاطبة بأحكام القانون ، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها ، وعلي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .

وعلي الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي ، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطـًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية ، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة