3 شروط لمنح الجمعيات ترخيصا بجمع تبرعات بقانون العمل الأهلى الجديد.. تعرف عليها

الخميس، 15 يوليو 2021 07:00 م
3 شروط لمنح الجمعيات ترخيصا بجمع تبرعات بقانون العمل الأهلى الجديد.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط واشتراطات لمنح الجمعيات ترخيصا بجمع التبرعات، أبرزها عدم وجود مخالفات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

 

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون:

 

يشترط لمنح الجمعيات ترخيصًا بجمع التبرعات الآتي:

- عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية.

- الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المـال السابق صــدوره للجمعيــة إن وجــد ، وألا تكون التصفية قد أسفرت عن مخالفات جسيمة مالم يتم إزالة هذه المخالفات.

- أن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظـامها الأساسي.

 

الجدير بالذكر أنه وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه إضفاء صفة النفع العام علي الجمعيات التي تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ، وذلك بناءً علي طلب تتقدم به الجمعية إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، موضحًا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعية أو تهدف إلي تحقيقه من نفع عام، وتقوم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعية وما يحققه من نفع عام ، واتخاذ إجــراءات استصــدار القرار المشار إليه في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الدراسة، ولا يجوز إلغاء هذه الصفة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة