المؤبد لمتهم وبراءة أخرى فى الاستيلاء على أدوية بـ4 ملايين جنيه من مستشفى

الإثنين، 28 يونيو 2021 12:23 م
المؤبد لمتهم وبراءة أخرى فى الاستيلاء على أدوية بـ4 ملايين جنيه من مستشفى محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهم " م.ك" غيابيًا بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة ببراءة أخرى، لاتهامهما بتزوير أوراق علاج والاستيلاء على أدوية من مستشفى أطفال مصر بقيمة 4 ملايين جنيه، وحضر مع المتهمة الثانية الحاصلة على البراءة من التهم الموجهة لها، المحامى سلامة خميس محمود، الذى دفع بعدم صحة الواقعة، ووجود خلل بتحريات المباحث بالقضية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى واسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

 

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة تزوير أوراق رسمية وهى أوراق علاج على نفقة الدولة وروشتة علاج، بأن جعلوا الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

 

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستغلال تلك الأوراق المزورة لصرف والاستيلاء على الأدوية الموجودة بالأوراق المزورة من مستشفى أطفال مصر، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على علاج من المستشفى بقيمة 4 ملايين جنيه.

 

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

 

وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكررًا على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة