كيف نظم قانون عربات الطعام ضوابط الترخيص من خلال الجمعيات الأهلية

الخميس، 10 يونيو 2021 03:30 ص
كيف نظم قانون عربات الطعام ضوابط الترخيص من خلال الجمعيات الأهلية مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الشوارع.

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وأكد أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فإنه يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

كما نص القانون على أنه إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة