أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.. التحليل يتم بصورة فجائية والتهرب أو الامتناع عنها يؤدى للفصل.. حبس وغرامة لمن يسمح متعمدا لموظف ثبت تعاطيه للمخدرات بالعمل بالأجهزة الحكومية

الأحد، 09 مايو 2021 03:20 م
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.. التحليل يتم بصورة فجائية والتهرب أو الامتناع عنها يؤدى للفصل.. حبس وغرامة لمن يسمح متعمدا لموظف ثبت تعاطيه للمخدرات بالعمل بالأجهزة الحكومية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب نور على - نورا فخرى - محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • وزير المجالس النيابية: قانون إنهاء خدمة متعاطى المخدرات يمنح الموظف حق اللجوء للقضاء

  • نيفين القباج: التحليل الاستدلالى يكون صح من 90% لـ 95%

  • رئيس مجلس النواب يوضح سبب تحديد 6 أشهر لتطبيق قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

  • مجلس النواب يوافق على تنفيذ قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات بعد 6 أشهر من نشره

  • تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وأعلن المستشار جبالى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

 

 ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

 

ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائب محمد عبادة بفصل المادة الثانية إلى مادتين من أجل ضبط الصيغة والتى تتضمن الوظائف التى يسرى عليها القانون واشتراط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك.

 

وجاء نص المادة الثانية كما يلى تسرى أحكام هذا القانون على شغل الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. يشترط لشغل الوظائف فى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الاعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وطلب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن يثبت فى المضبطة سريان المادة على الوظائف القيادية والإشراقية خاصة بعد أن تم حذفها من المادة الثانية المقدمة فى مشروع الحكومة قبل فصلها وفقا لاقتراح النائب حيث كان نصها فى مشروع الحكومة"، يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.

 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 

 ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

 

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، ونصت على الآتى:

 

 يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

 ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

 ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة فى الجهات المختصة، وتكون للعامل فى هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

 وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."

 

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

 

 وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى: 

 

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

 

 ووافق مجلس النواب، على معاقبة من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

 

 وتنص المادة السادسة من مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، بعدما وافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضبط صياغتها، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطية للمخدرات بشغل إحدى الوظائف فى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها".

 

 وكان مقترح النائب عبد المنعم إمام، والذى وافق عليه مجلس النواب، من أجل حسن النسق التشريعى لاسيما وأن العقوبة وردت على بعض الالتزامات دون البعض مثل الترقية والنقل، وعليه فقد تم اعادة الصياغة لتشمل جميع شغل الوظائف الواردة بالقانون.

 

 وقال إمام، أن التعديل التشريعى جيد ويضبط الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة لاسيما وأن هناك وظائف حساسة، لا يمكن فيها بأى حال تواجد موظف يتعاطى مخدرات.

 

 ووافق مجلس النواب على المادة الثامنة والتى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدور القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

 

كما وافق المجلس على المادة التاسعة والتى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الهدف من تحديد مدة ستة أشهر، هى لصالح المواطن حتى يأخذ الفرصة فى أن يتقدم للعلاج إذا كان متعاطى مخدرات وكذلك لكى يعلم بالقانون وما به.

 

من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات يراعى الرأفة ويتصف بالتمهل، مضيفا أن تحديد القانون فترة تنفيذه بستة أشهر من تاريخ نشره الهدف منه إعطاء فرصة للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء.؟

 

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يعاقب الموظف متعاطى المخدرات بإنهاء خدمته حال ثبوت إيجابية عينته فى التحليل التأكيدى.

 

 وقال الوزير: "لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء، والتحليل الاستدلالى يتم فى حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعى والكشف الطبى على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر".

 

 وتابع: "يوجد تدرج، هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل وصرف نصف راتبه وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كاملا".

 

 وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب تعقيبا على مطالبة النائب هانى أباظة بالتدرج، قائلا: "لو تركناه هيقود مثلا القطار ويهلك 100 أو 200 مواطن".

 

 من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى لزيادة مراكز تأهيل وعلاج المدمنين، عددها الآن 26 مركز تابعة لصندوق علاج ومكافحة الإدمان".

 

 وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "علاج الإدمان مكلف لا شك فى ذلك، والتحليل الاستدلالى يكون صح من 90% لـ95%، وهناك جهد كبير للتوعية بعدم تعاطى المخدرات".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة