تعرف على ضوابط زيادة رأس مال البنك المركزى بقانون الجهاز المصرفى

الخميس، 27 مايو 2021 05:00 ص
تعرف على ضوابط زيادة رأس مال البنك المركزى بقانون الجهاز المصرفى البنك المركزى -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وأخيرا تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة برأس المال وضوابط زيادته...

 

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .

وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة.

وفي حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة