أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط وإجراءات توفيق أوضاع الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الجديد

الخميس، 20 مايو 2021 10:05 ص
ضوابط وإجراءات توفيق أوضاع الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ضوابط توفيق أوضاع الاتحادات النوعية، وتشكيل مكتب على مستوى كل محافظة لممارسة نشاطه.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية للقانون..

يكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة على مستوي المحافظات باندماجها في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون وهذه اللائحة من خلال إخطار الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويجوز للاتحاد النوعي المشار إليه تشكيل مكتب على مستوي كل محافظة لممارسة أنشطته، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات.

الجدير بالذكر أن قانون الجمعيات يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، في الوقت الذى يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، بالإضافة إلى انه جاء متسقا فى أحكامه  مع حكم المادة (75) منه، والتي تنص على:-"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة