أكرم القصاص - علا الشافعي

11 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفقا لقانون تنظيم عملها

الإثنين، 17 مايو 2021 11:00 م
11 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفقا لقانون تنظيم عملها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة رقم 8 من القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، حيث نصت على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله، وله على الأخص ما يأتى:
 
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.
 
2- وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.
 
3- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة.
 
4- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
 
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى.
 
6- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى، واتخاذ ما يراه فى شأنها.
 
7- الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (4) من هذا القانون.
 
8- التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
9- عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها فى الأوجه المخصصة لها.
 
10- النظر فى كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة.
 
11- تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة