أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون المشروعات المتوسطة وضع اشتراطات لمنع تعطيل أى مشروع مرخص.. اعرفها

الثلاثاء، 11 مايو 2021 03:00 ص
قانون المشروعات المتوسطة وضع اشتراطات لمنع تعطيل أى مشروع مرخص.. اعرفها مجلس النواب - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

ويضم القانون الكثير من المزايا وأتاح الكثير من الحوافز والمزايا، بغرض الدمج بالإضافة إلى وجود تعريف موحد لهذه المشروعات، تحت مظلة هذا القانون مثل وجود رقم رأس المال فى السجل التجارى، يوجد فى هذا القانون حوافز للمشروعات الجديدة، لسهولة استخراج التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد.

كما أن المادة رقم 107 من قانون المشروعات المتوسطة نصت على غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه.

فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة