الإفتاء: حقن العضل والوريد للتقوية أو العلاج لا تبطل الصيام.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:05 ص
الإفتاء: حقن العضل والوريد للتقوية أو العلاج لا تبطل الصيام.. فيديو دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حقن العضل أو الوريد للتقوية أو العلاج لا تبطل الصيام، وذلك ردا على سؤال: "هل حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية مفسده للصيام؟".

وقال شلبى، فى مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر حسابها على فيسبوك: "هذه الحقن فى العضل أو الوريد لا تبطل الصوم، وذلك لأن الشيء الذى يفسد الصوم هو أن يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح طبيعى ظاهرا حسا، وهذه المادة التى يحقن بها الإنسان، وإن وصلت إلى الجوف فإنها لا تصل من منفذ مفتوح وإنما تصل عن طريق المسام، وعلى هذا فحقن العضل والوريد لا تبطل الصيام.. والله تعالى أعلى وأعلم".

وسبق وقالت دار الإفتاء المصرية: "تعمد الفطر فى نهار رمضان كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وانتهاكٌ لحرمة هذا الوقت العظيم؛ فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ» أخرجه أحمد فى "مسنده".

وتابعت دار الإفتاء:"وقد عدَّ الحافظ الذهبى تعمد الفطر فى رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر؛ فقال فى كتابه "الكبائر" (ص: 37): [الْكَبِيرَة السَّادِسَة: إفطار يَوْم من رَمَضَان بِلَا عذر؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وَثَبت فِى "الصَّحِيحَيْنِ" عَن النَّبِى صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَنه قَالَ: «بُنى الْإِسْلَام على خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان»، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان بِلَا عذر لم يقضِه صِيَام الدَّهْر وَإِن صَامَهُ»] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمى فى "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 323): [الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وعليه: فالفطر فى نهار رمضان دون عذر كبيرة من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة والندم وعدم فعل ذلك مرة ثانية، وعليه قضاء هذا اليوم، وإن كان الفطر بجماع فعلى الزوج زيادة على القضاء الكفارة بصيام شهرين متتابعين".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة