اعرف حالات تصحيح الربط النهائى بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:00 ص
اعرف حالات تصحيح الربط النهائى بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وفيما يلى نستعرض الحالات التى تستوجب تصحيح الربط النهائى للضريبة وفقا للقانون.

 

ووفقا للقانون

على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك فى الحالات الآتية :

 

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.

(ج) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.

(ه) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.

(و) الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.

(ي) عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونًا.

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

(م) أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.

(ن) وعلى وجه العموم، فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة