الحبس والغرامة عقوبة اختراق أو تعطيل بريد أو موقع إلكترونى

الخميس، 15 أبريل 2021 11:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة اختراق أو تعطيل بريد أو موقع إلكترونى جرائم الانترنت/ ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لتحقيق الردع العام والحد من هذه الجرائم.

وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

ووفقا للمادة، إذا وقعت  الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 ويهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة