تعرف على ضوابط هيئة الأوقاف فى حالات الاستبدال أو البيع للعقارات والأراضى

الإثنين، 08 مارس 2021 01:00 ص
تعرف على ضوابط هيئة الأوقاف فى حالات الاستبدال أو البيع للعقارات والأراضى وزارة الأوقاف - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـــر الأوقــاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

ووفقا للقانون، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة عدد من الاختصاصات، منها على سبيل المثال يجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:

- للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.

- لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.

- لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة