ما هى ضوابط دعوة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة الصناعية للانعقاد؟

الجمعة، 05 مارس 2021 03:00 ص
ما هى ضوابط دعوة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة الصناعية للانعقاد؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة، لمصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
 
وفيما يلى نستعرض ضوابط انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، حيث تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من:
 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
 
أو رئيس مجلس إدارة الغرفة.
 
أو بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
 
أو من عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة.
 
أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم.
 
وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة