هل يجوز لذوى الإعاقة التظلم من طلب الحصول على الدعم النقدى؟.. القانون يرد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:00 ص
هل يجوز لذوى الإعاقة التظلم من طلب الحصول على الدعم النقدى؟.. القانون يرد ذوى الإعاقة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ودمجهم في المجتمع في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وتهيئة الأماكن ووسائل المواصلات والمسكن لهم بما يضمن إتاحة هذه المناطق لهم بصورة طبيعية تتناسب مع طبيعتهم الخاصة، بالإضافة لحصولهم على دعم نقدى شهرى، وحقوقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية والحزبية، وفيما يلى نستعرض ضوابط الحصول على الدعم النقدى وآليات التقدم بطلبات تظلم في حال رفض طلب الحصول على دعم نقدى.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون.

يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدى الشهرى حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدى شهرى، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقًا لقواعد استحقاق القبول فى الحصول على الدعم النقدى.

ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة