لائحة قانون العمل الأهلى تحدد 3 مستندات لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص
لائحة قانون العمل الأهلى تحدد 3 مستندات لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات نفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والصادرة برقم 104 لسنة 2021،  إجراءات توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى  الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أو أى من الوحدات الفرعية.
 
ووفقا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية، يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة أو أي  من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية علي النموذج المعد لهذا الغرض  مرافقا له المستندات التالية :
 
1- مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة
 
2-  بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيا كان مسماها وفقا للنموذج المعد لذلك.
 
3- ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخرى إلكترونية.
 
وجاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية،  لتقر إلتزام  جميع الكيانات القائمة المخاطبة بأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدات والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات  توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون واللائحة.
 
وأوجبت المادة علي الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة