هل يحق للقاضى إلغاء الشرط الجزائى رغم النص عليه فى العقد؟.. اعرف القانون

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:30 ص
هل يحق للقاضى إلغاء الشرط الجزائى رغم النص عليه فى العقد؟.. اعرف القانون محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكثير من المواطنين يوقع على عقود تتضمن شرطا جزائيا.. و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وما صيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد؟

أولاً: مدلول الشرط الجزائي:

الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220).

ونصت المادة 224 مدني على:

1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.

2- يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3- يقع باطل كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ونصت المادة 216 مدني على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه.

ثانيا: مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء:



لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي - في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين بالاعتراض - جملة أو قيمة - على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه.

ثالثا:- هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا؟



لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا، لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث إن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.

رابعا: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغاؤه رغم النص في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟



المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي - فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.

فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو.

أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي وأثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة