أكرم القصاص - علا الشافعي

بالقانون المناطق الصناعية ملزمة بإنشاء سجل "إدارة المخلفات" وتصنيفها

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 ص
بالقانون المناطق الصناعية ملزمة بإنشاء سجل "إدارة المخلفات" وتصنيفها مقر وزارة البيئة - ارشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 المناطق الصناعية والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنشاء ما يعرف باسم "سجل المخلفات الصناعية" وهو السجل الذى يبين كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتخلص من المخلفات الصناعية والتعامل معها.

وشدد قانون تنظيم إدارة المخلفات كل من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .

ونصت المادة رقم 48 من القانون أن يتضمن "السجل " تصنيف المخلفات الصناعية وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة