سقوط تجار عملة بالسوق السوداء فى الدقهلية

السبت، 06 فبراير 2021 11:30 ص
سقوط تجار عملة بالسوق السوداء فى الدقهلية دولارات،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تجار عملة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب محل لتجارة الأحذية -  مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية).. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية) ، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة