تشريع جديد لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية لـ"الشقق المفروشة".. القانون يُلزم مؤجرى العقارات بإخطار الشرطة بصورة العقد وبيانات المستأجر.. والحبس وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة المخالفين.. وشهر لتوفيق الأوضاع

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:00 ص
تشريع جديد لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية لـ"الشقق المفروشة".. القانون يُلزم مؤجرى العقارات بإخطار الشرطة بصورة العقد وبيانات المستأجر.. والحبس وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة المخالفين.. وشهر لتوفيق الأوضاع مجلس النواب والجماعات الإرهابية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط حاسمة للتصدى لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيدا عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك العناصر.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، والسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، ووقف الوسائل التى تساعد العناصر الإرهابية على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.

ونصت التعديلات على إضافة مادة برقم (33 مكررا) تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

وألزمت التعديلات أيضا مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد سبق أن وافقت على مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون فى جدول أعمال الجلسات العامة، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فنظرته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة السابقة فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.

 

وطبقا للتعديلات التى وافقت عليها اللجنة يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية، ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

 

وينصُ مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة