ضوابط تشكيل الاتحاد العام للكشافة فى القانون الجديد

الخميس، 18 فبراير 2021 09:29 ص
ضوابط تشكيل الاتحاد العام للكشافة فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، كما يمكن الجهة الإدارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، وفيما يلى نستعرض المواد الخاصة بتشكيل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة المدنية العامة.

ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.

يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية:

- جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.

- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.

- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.

- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات.

ويُعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقًا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيًا وعربيًا وعالميًا.

ويحدد النظام الأساسى المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.

تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التى يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها.

ولا يجوز أن يجمع أى كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات.

ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفى أو الإرشادى قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات.

وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة