اعرف مصير صاحب كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات دراسية مزورة فى الجيزة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:00 ص
اعرف مصير صاحب كيان تعليمى وهمى يمنح شهادات دراسية مزورة فى الجيزة شهادات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم حصولهم على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدارسة بالأكاديمية، زاعماً منح دورات تعليمية وإصدار شهادات فى مجال (المحاسبة بتخصصاتها المختلفة)، وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافاً للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

 

حدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

 

وتضمنت المادة 206 من القانون، بأن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

 

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

 

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

 

4- دمغات الذهب أو الفضة.

 

فى حين تضمنت مادة 206 مكررا من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

وتضمنت المادة 208، بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

 

كما تضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة