أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط مستريح قطع غيار السيارات بالقاهرة بعد استيلائه على أموال الضحايا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:53 م
سقوط مستريح قطع غيار السيارات بالقاهرة بعد استيلائه على أموال الضحايا حبس متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (6 مواطنين) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف "بإحدى شركات التأمين" سابقاً ومقيم بمدينة نصر أول بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح والاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة