أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى المنيا بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:25 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى المنيا بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه أموال- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا (بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً "خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى نحو (3) مليون جنيه مصرى.
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة