إعادة محاكمة متهم في جناية اختلاس مرتبطة بتهمة تزوير في أوراق رسمية.. "النقض": "القانون الأصلح" للمتهم واجب التطبيق.. وتؤكد: صدور قانون "أصلح" للمتهم يسرى على الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:18 م
إعادة محاكمة متهم في جناية اختلاس مرتبطة بتهمة تزوير في أوراق رسمية.. "النقض": "القانون الأصلح" للمتهم واجب التطبيق.. وتؤكد: صدور قانون "أصلح" للمتهم يسرى على الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ مهماَ بشأن "القانون الأصلح" في جناية اختلاس مرتبطة بجناية تزوير في أوراق رسمية، قالت فيه: "صدور قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات، وآثره أن لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، وأن القانون الإصلاح للمتهم واجب التطبيق، وأساس ذلك المادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون رقم 16لسنة 2015".

 

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 21110 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين صلاح محمد أحمد، وتوفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد ثابت، ورئيس النيابة لدى محكمة النقض حسام عبد العزيز، وأمانة سر رجب على.

download

الوقائع تمثلت فى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر سبق الحكم عليه فى 2009 قسم بنى سويف، بأنه فى غضون الفترة من 15 من فبراير سنة 2002 حتى 30 من يونيه سنة 2007 بدائرة قسم شرطة بنى سويف نطاق المحافظة، بصفته موظفاَ عمومياَ "أمين مخزن كتب التعليم" اختلس الكتب المبينة وصفاَ بالتحقيقات والبالغ قيمتها 64992,35 جنية فقط "أربعة وستون ألفاَ وتسعمائة وأثنان وتسعون جنيهاَ" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع، وارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاَ لا يقبل التجزئة.

 

لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 من مارس سنة 2015 ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة 116 مكرر "أ" من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في 12 من مارس سنة 2015 ونص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرر "ب" إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ــ الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ــ وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها.

41414-19

وبحسب "المحكمة" - يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويمتد أثر التصالح فى جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم، ولأن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ـــ إذ أنشأ له وضعاً أصلح ــ وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.    

download (1)

 

 
183013651_3955811004495558_6983544070637664809_n
 
 
 

183431700_3955811267828865_8026698533960706638_n

 
183330473_3955811611162164_3297362981740662453_n
 
 

 

 

183506029_3955811504495508_3803494299394196799_n
 
 

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة