أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها.. فيديو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:58 م
دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها سؤال من إحدى السيدات نصه: "زوجي شغله يكفي قوت يومنا هل يجوز أن أعطه من زكاة مالى؟"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين"، وهذا دليل أن هؤلاء لهم ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى ولذلك استحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يٌحشر بينهم فلا يحزنن أحد أن يكون فقيرا أو يرزق بقوت يومه".
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما مسألة إعطاء الزوج من زكاة زجته فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تعطه زكاتها، وبالتالي يجوز للزوجة أن تعطي قدرا من زكاتها لزوجها فلا شيء عليها في ذلك ولكن ضابط ذلك أن يكون الدخل الذى يتحصل عليه الزوج لا يكفى احتياجات الأسرة".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال نصه :"هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".، حيث قالت الدار: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة