إذن كتابى من محافظ البنك المركزى شرط رفع دعاوى جنائية فى غير حالات التلبس

الأحد، 12 ديسمبر 2021 02:00 ص
إذن كتابى من محافظ البنك المركزى شرط رفع دعاوى جنائية فى غير حالات التلبس مجلس النواب والبنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق، إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزى.

ونصت المادة رقم 238 من القانون على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.

ووفقا للقانون يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة