أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح وتنفذ 4 آلاف حكم بالقليوبية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:24 م
الداخلية تضبط 12 قطعة سلاح وتنفذ 4 آلاف حكم بالقليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
 أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط 26 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 34 متهم لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4676 حكم قضائى متنوع.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 
أسلحة،أسلحة،الاتجار في السلاح، جرائم الاتجار في السلاح،أسلحة مهربة،اخبار الحوادث،اخبار عاجله،اخبار مصريه،اخبار اليوم،الداخلية،اخبار الداخلية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة