أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يُجيز الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس مال البنوك الرقمية والمتخصصة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:00 ص
القانون يُجيز الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس مال البنوك الرقمية والمتخصصة البنك المركزى المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون لتأسيس البنوك، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

وتنص المادة رقم 64 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وأجازت المادة ذاتها لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

وعرف القانون البنوك المتخصصة بأنها هى البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون، والبنوك الرقمية لأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة