أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد فتح باب الترشح.. تفاصيل إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية.. اللائحة الداخلية تحدد كيفية الطعن على المرشحين.. والنصاب القانونى لعقد الانتخابات وحالات بطلان بطاقة الاقتراع.. وما هى ضوابط الدعاية الانتخابية؟

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:30 م
بعد فتح باب الترشح.. تفاصيل إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية.. اللائحة الداخلية تحدد كيفية الطعن على المرشحين.. والنصاب القانونى لعقد الانتخابات وحالات بطلان بطاقة الاقتراع.. وما هى ضوابط الدعاية الانتخابية؟ انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية، الخميس الماضى بفتح باب الترشح وسحب استمارات التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يقدم" اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لقواعد وإجراءات الانتخابات، وفقا للائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، حيث يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام على الأقل ويكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابى على النموذج الذى تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة، ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له.

 

ونصت المادة 16 من اللائحة على أن تعلن لجان الاشراف على الانتخابات فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطلاب المستوفين لشروط الترشح وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة وتتولى مسئولية الاشراف على الاقتراع بشكل علنى.

 

وحددت المادة 17 من له حق الطعن فى الانتخابات حيث أن لكل ذى مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك، وتتولى الجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.

 

ونصت المادة 18 على أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقا لضوابط التى تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الطائفية أو الحزبية فى الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية.

 

 و يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الكليات أو المعاهد ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التى كان يشغلان إياها قبل انتخابهما، ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والامناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات فى لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التى كانا يشغلان إياها قبل انتخابها، وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه أثناء عمليتى الاقتراع والفرز ويمنع من الحضور ف حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية تعاد بين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية فى ذات اليوم، ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمل تال لإعلان النتيجة أمام اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمل تال على تقديمه، وتراعى إعادة الانتخابات فى لجان الأمناء والأمناء المساعدين التى كان يشغلاها قبل انتخابهما فى مجلس الاتحاد من بين أعضاء كل لجنة.

 

وحددت المادة 19 حالة بطلان بطاقة الاقتراع، حيث نصت على أن تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر عليها الطالب بأى علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه أو إذا انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة، وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيلا عنه أثناء عمليتى الاقتراع والفرز ويمنع من الحضور فى حالة الاخلال بنظام عمل اللجنة، ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فاذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات وفى حالة التساوى بينهما فى عدد الأصوات تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بحضور أى عدد من الطلاب وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية فى ذات اليوم، وفى جميع الأحوال يحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع على أعضاء لجنة الاشراف ويعتمده رئيس اللجنة، ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمل تال لإعلان النتيجة امام اللجان العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمل تال على تقديمه.

 

وأكدت اللائحة أنه يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حده وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالى ويشترط لصحتها حضور 20% أو عدد 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حده أيهما أقل وإذا لم يكتمل النصاب تصدر السلطة المختصة قرارا بتعيين ممثلو هذه اللجان.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة