اعرف شروط التصالح فى الجرائم المدرجة بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:00 ص
اعرف شروط التصالح فى الجرائم المدرجة بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
 
وأجاز مشروع القانون في المادة السابعة التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لاى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائى الذى يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
 
وأجاز أيضا التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
ولايسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية امام المحكمة المختصة اذا دفع ثلثى الحد الاقصى للغرامة وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فاذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
 
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية.
 
ويصدروزير العدل قرارا بتحديد مامورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
 
يذكر ان القانون نص القانون فى مادته الخامسةعلى ان يعاقب   بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 
ونصت المادة السادسة على ان يعاقب المسئؤل عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة حال مخالفة احد الاجراءات او التدابير الصادرة من اللجنة او القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية ويكون الشخص الاعتبارى مسئؤلا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به وباسمه ولصالحه.
 
يمنح مشروع القانون  رئيس  بعد موافقة مجلس الوزراء ب اصدار قرار لمدة لاتجاوز عام اتخاذ اى من التدابير ال25 التى تضمنها المشروع لحماية الصحة العامة  والسلامة العامة وتشمل التدابير وضع قيود حرية الانتقال وتعطيل العمل والدراسة وتحديد مواعيد غلق المحلات وتنظيم وحظر الاجتماعات العامة والمهرجانات والمعارض واستقبال ودور السينما والمسارح والأندية  وتنظيم دور العبادة وحظر وتقييد استخدام وسائل النقل والزام المواطنين والقادمين من الخارج لمصر باتخاذ تدابير احترازية وتاجيل سدادمقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياةومد أجال سداد الإقرارات الضريبية  وتقسيم الضريبة وتنظيم استيراد وتصدير السلع وتحديد سعر  لبعض الخدمات وتقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية المتضررةوتحديد أسعار المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى وفرض الرقابة علي المعامل  والمختبرات العلمية والمعمليةووضع ضوابط التخلص من النفايات.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة