14 حالة لتصحيح الربط النهائى لتقدير وتعديل مأمورية الضرائب

الخميس، 11 نوفمبر 2021 06:00 م
14 حالة لتصحيح الربط النهائى لتقدير وتعديل مأمورية الضرائب الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحالات التى بموجبها يتم تصحيح الربط النهائي، حيث نص على " على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .

(ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا.

(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.

(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول.

(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون.

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.

(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري.

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير.

(ن) وعلي وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط.

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة