5 اختصاصات للرئيس التنفيذى لمركـز حماية البيانات الشخصيـة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:42 م
5 اختصاصات للرئيس التنفيذى لمركـز حماية البيانات الشخصيـة.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات، لعل أبرزها الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.

 

ووفقا للقانون

يكون للمركز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن ســـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتي:

- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه.

- عرض تقارير دوريــة على مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحــديد معـوقات الأداء، والحلـول المقـترحة لتفـاديها.

- ممـارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز.

- اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة فى المـادة (21) مـن هـذا القـانون.

 

ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمى للمركز.

 

يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أى وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التى يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التى يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها فى هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة