أكرم القصاص - علا الشافعي

اختصاصات مكتب البعثات بقانون المنح الدراسية الجديد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 09:00 ص
 اختصاصات مكتب البعثات بقانون المنح الدراسية الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ضوابط بشأن تعيين المتقدمين للبعثات الممولة من قبل الدولة، واشتراطات تأجيل إجاراتها، وما يلتزم به مكتب البعثات المختص.

ووفقا للقانون
 

يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.

كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها اللجنة فى هذا الشأن.

كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.

يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.

يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة