القانون ألزم جهاز تنظيم المخلفات بعقد اجتماع كل ثلاثة أشهر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 12:00 ص
القانون ألزم جهاز تنظيم المخلفات بعقد اجتماع كل ثلاثة أشهر.. اعرف التفاصيل المخلفات-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك بدعوة من خلال رئيسه ، على ان تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ونصت المادة رقم 8 من قانون إدارة المخلفات على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلمـا دعت الحاجة لذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .

ووفقا للقانون يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المـالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة