أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:00 م
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء عملات أجنبية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد عقوبات مشددة على الإتجاار بالعملة الأجنبية خارج السوق الرسمي (السوق السوداء) لتعزيز الرقابة على سوق النقد الأجنبي في مصر وحماية الاقتصاد الوطنى، وقد نصت المادة (233) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

 

وتنص المادة (213) على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 

وأن يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة