2 مليون جنيه غرامة لمن يجرى اتصالا إلكترونيا بغرض التسويق دون الالتزام بالشروط

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:00 ص
2 مليون جنيه غرامة لمن يجرى اتصالا إلكترونيا بغرض التسويق دون الالتزام بالشروط حماية البيانات الشخصية -أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي سياجا قانونياً لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل.


وواجه القانون بعقوبات مالية تصل إلى الغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، لمن يخالف الحظر القانونى بإجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات (صاحب البيانات الشخصية) دون توافر عدد من الشروط المحددة.


وحددت المادة 17 علي وجه الحصر هذه الشروط، في مقدمتها الحصول علي موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، فضلا عن وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.

ويعرف القانون "البيانات الشخصية" بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما "التسويق الإليكتروني" بأنها إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشخاص بعينهم، فيما عرف "الشخص المعني البيانات" بأنه أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إليكترونيا تدل عليه قانوناً أو فعلا وتمكن من تميزه عن غيره.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة