بأمر القانون ..10 أيام للطعن على قرار قبول الدين أو رفضه فى " الإفلاس "

السبت، 30 يناير 2021 06:00 ص
بأمر القانون ..10 أيام للطعن على قرار قبول الدين أو رفضه فى " الإفلاس " محكمة - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط الطعن على القرار الصادر من قاضى "التفليسة " بشأن قبول الدين أو رفضه، وفقا لما ورد في التشريع :

يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي  "التفليسة " بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله، وإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون يُمنح حق الطلب بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، ويستهدف من تشكيل تلك اللجنة إعادة تنظيم أعمال التاجر وكيفية خروج من الاضطراب المالى الذى يواجهه، وترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضى الإفلاس خلال 3 أشهر، ويعتمد قاضى الإفلاس الخطة إذا وافق جميع الأطراف عليها ويجوز تعيين معاون لمساعدة التاجر.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة