تعرف على موارد نقابة المهندسين طبقا للقانون الجديد × 10 نقاط

الإثنين، 25 يناير 2021 08:00 ص
تعرف على موارد نقابة المهندسين طبقا للقانون الجديد × 10 نقاط نقابة المهندسين - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت آخر اجتماعات للجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأسبوع الماضى، مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

وكانت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون بالفصل التشريعى الأول، وافقت على إعادة النص الحكومي في المادة 45 من القانون والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت بقيمة 1 في الألف بدلاً من قرار اللجنة السابق بـ 2 % في الالف، وبعد تمسك ممثلي النقابة بالنسبة للوفاء بالالتزامات الشهرية من معاشات ومصروفات تقدر بنحو 80 مليون جنيه شهريا.

ونرصد موارد ميزانية النقابة، طبقا لما نص عليه القانون بالتعديلات التى وردت عليه مسبقا :

 

1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون.

 

2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم  فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه.

 

3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

 

4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهدايا وتبرعات.

 

5- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 

6- حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتاكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 

7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

 

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون.

 

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.

 

10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة