هل يحق للعامل الاستمرار فى الحكومة بعد حبسه بحكم جنائى؟

الخميس، 21 يناير 2021 04:19 ص
هل يحق للعامل الاستمرار فى الحكومة بعد حبسه بحكم جنائى؟ مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى قضائية هامة، انتهت فيها إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائى بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فى العودة إلى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيبه عنه.

واستندت الفتوى، إلى المادة 7 من القانون رقم 192لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى نصت على "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية "البدائية" والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وقالت الفتوى، إن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن فى الأحكام الصادرة منها بأى وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

وترتيباً على ما سبق ذكرت المحكمة: لما كان الثابت من الأوراق ان احد العاملين، يعمل لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فنى اختبار ثان، بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 874 لسنة 20149 جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذى للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطى، وكان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم فى القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتى تاريخه، وكان قد أخلى سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر فى القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة